أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : موقع الأزهر
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
موقع الأزهر
معلومات عن الفتوى: موقع الأزهر
رقم الفتوى :
8488
عنوان الفتوى :
موقع الأزهر
القسم التابعة له
:
الأحكام المتعلقة بالكفالة والضمان
اسم المفتي
:
لجنة الفتوى بالأزهر
نص السؤال
سئل : ما حكم الشريعة الإسلامية فى امرأة أمية من أوساط الفلاحين بالغة تميز بالإشارة ما تفهمه من ظواهر الأمور العادية وهى صماء بكماء وقعت على صك يتضمن دينا جسيما على أمها بأنها ضامنة لها على وجه التضامن وذكر فى صك الدين أن هذه المرأة أفهمها زوجها بالإشارة موضوع العقد - فهل تصح كفالتها شرعا وهل يمكن أن يصح عقد الكفالة بالتضامن بالإشارات .
نص الجواب
أجاب : اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه قد جاء فى الأشباه عند الكلام على أحكام الإشارة ما نصه الإشارة من الأخرس معتبرة وقائمة مقام العبارة فى كل شىء من بيع وإجارة وهبة ورهن ونكاح وطلاق وعتاق وإبراء وإقرار وقصاص إلا فى الحدود ولو حد قذف ثم جاء فيه بعد كلام لا حاجة لذكره ما نصه ولا بد فى إشارة الأخرس من أن تكون معهودة، وإلا لا تعتبر، وفى فتح القدير من الطلاق ولا يخفى أن المراد من الإشارة التى يقع بها طلاقه - الإشارة المقرونة بتصويب منه .
لأن العادة منه ذلك فكان بيانا لما أجمله الأخرس .
وأما إشارة غير الأخرس فإن كان معتقل اللسان ففيه اختلاف .
والفتوى على أنه إن دامت العقلة إلى الموت يجوز إقراره بالإشارة والإشهاد عليه .
ومنهم من قدر الامتداد بسنة وهو ضعيف، وإن لم يكن معتقل اللسان لم تعتبر إشارته مطلقا انتهت عبارة الأشباه .
وجاء فى الزيلعى من مسائل شتى فى آخر الكتاب ما نصه وإذا كان إيماء الأخرس وكتابته كالبيان وهو النطق باللسان تلزمه الأحكام بالإشارة والكتابة، حتى يجوز نكاحه وطلاقه وعتاقه وبيعه وشراؤه إلى غير ذلك من الأحكام انتهى - ومن هذا يعلم أن المرأة المذكورة إذا كان ما بها من الصمم والبكم أصليا وكفلت عن أمها بالإشارة المعهودة التى يتبين مرادها كانت كفالتها معتبرة شرعا أما إذا كان ما بها من الصمم والبكم طارئا، فعلى القول المفتى به تكون كفالتها معتبرة شرعا إن كانت إشارتها معهودة وامتد الصمم والبكم بها إلى وفاتها، وإلا فلا تكون كفالتها معتبرة شرعا .
هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال واللّه سبحانه وتعالى أعلم .
مصدر الفتوى
:
كفالة الأخرس
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: